JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
Startseite

نظام المساعدة الطبية راميد , le Régime d'Assistance Médicale (RAMED).

  le Régime d'Assistance Médicale (RAMED).

نظام المساعدة الطبية راميد


يشكل تحسين و تعميم نظام التغطية الصحية أحد المكونات الأساسية لسياسة التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له النصر.
وفي هذا الإطار تم إحداث نظامين متكاملين للتغطية الصحية الأساسية سنة 2002 ويتعلق الأمر بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض و نظام المساعدة الطبية. الأول قائم على مبادئ و تقنيات التأمين الاجتماعي لفائدة الأشخاص المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا و المستفيدين من المعاشات و قدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير و الطلبة، و الثاني قائم على مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة المعوزين.

تكوين ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية

يتكون ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية )طبقا للقرارالمشترك لوزير الداخلية و وزير الإقتصاد والمالية ووزيرة الصحة و وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 1513.11 الصادر في 30 ماي( 2011 من استمارة نظام المساعدة الطبية مصحوبة بالوثائق التالية:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب؛
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأشخاص المتكفل بهم الراشدين؛
  • صورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب(ة) الطلب؛
  • صورتان فوتوغرافيتان للتعريف للزوجة؛
  • شهادة تثبت الإصابة بإعاقة تمنع من مزاولة نشاط مدر للدخل لأحد أبناء صاحب الطلب مسلمة من طرف المصالح التابعة لوزارة الصحة
  • شهادة متابعة الدراسة بالنسبة للأبناء أو الأطفال المتكفل بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 26 سنة؛
  • شهادة الحياة الجماعية في حالة تعدد المستفيدين؛​
  • شهادة تحمل للأطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب والذين يوجدون تحت كفالته الفعلية التامة والدائمة؛​
  • شهادة الأجرة لكل فرد مأجور في الأسرة؛
  • شهادة السكنى في حالة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أو بالوصل المسلم للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

يمكن للراغبين في الحصول على استمارة نظام المساعدة الطبية سحب هذه الأخيرة من القيادة أو الملحقة الإدارية أو الباشوية غير المقسمة إلى ملحقات إدارية. كما يمكن تحميل هذه الاستمارة على الموقع الالكتروني المخصص لذلك.

    ​تتم الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية بناء على طلب يقدمه :
    بالنسبة للأسرة :
    أحد الزوجين و عند وجود عائق أو استحالة، يقدم الطلب أحد الأبناء البالغ من العمر 18 سنة على الأقل وعند عدم وجوده، يقدم الطلب أحد أفراد العائلة.
    بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم :
    صاحب الطلب وإذا تعذر عليه ذلك بسبب الاستشفاء أو عجز بدني أو عقلي، يقدم الطلب أحد أفراد العائلة وعند عدم وجوده، السلطة المحلية التابع لها محل سكناه.

على المرشح للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية أن يقدم طلبه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصــة ( القيادة، ملحقة إدارية أو باشوية غير مقسمة إلى ملحقات إدارية) التابع لها محل سكناه، محررا في استمارة مرفقة بالوثائق المطلوبة

    ينتمي المستفيدون من نظام المساعدة الطبية إلى نوعين : المستفيدون بناء على طلب و المستفيدون بحكم القانون​.
    المستفيدون بناء على تقديم طلباتهم :
  • الأشخاص غير الخاضعين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وغير المتوفرين على موارد كافية لمواجهة النفقات المترتبة عن الخدمات المشار إليها في المادة 121 أدناه ؛
  • أزواجهم
  • أولادهم غير المأجورين الموجودون تحت كفالتهم والبالغون 21 سنة من العمر على الأكثر والذين لا يستفيدون من أي تأمين إجباري أساسي عن المرض.ويمكن تمديد هذا الحد من السن إلى غاية 26 عاما في حالة متابعة الدراسة ، شريطة إثبات ذلك ؛
  • أولادهم المعاقون كيفما كانت سنهم والذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة القيام بعمل مأجور على إثر إصابتهم بعجز جسدي أو ذهني.
  • المستفيدون بحكم القانون :
    يقبل بحكم القانون للاستفادة من المساعدة الطبية :
  • نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح ، وتعمل على إيواء أطفال مهملين ، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم ؛
  • نزلاء المؤسسات السجنية ؛
  • الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار.
  • يستفيد من نظام المساعدة الطبية كذلك الأشخاص المستفيدون من مجانية العلاج، عملا بتشريع خاص من أجل تحمل تكاليف مرض أو عدة أمراض )طبقا للمادة119 من القانون رقم (65-00

    بمجرد إيداع ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية (استمارة طلب الاستفادة والوثائق المرفقة بها) تقوم السلطة الإدارية المحلية بمراجعة الوثائق والمعلومات المصرح بها، وتسلم لصاحب الطلب وصلا يحمل رقم وتاريخ إيداع الطلب.
    لا يخول وصل الإيداع لصاحب الطلب صفة مؤهل لنظام المساعدة الطبية، و إنما يسمح له بالولوج إلى العلاجات المستعجلة في انتظار البت في طلبه من طرف اللجنة المحلية الدائمة.
    بناء على قرارات اللجنة المحلية الدائمة هناك حالتين:
  • الحالة الأولى: قبول الطلب؛
  • الحالة الثانية: عدم قبول الطلب
  • ​في الحالة الأولى: يصنف الأشخاص المؤهلون للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية بناء على الدخل أو الممتلكات المصححة إلى صنفين:
    ​- الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر؛
    ​- الأشخاص الموجودون في وضعية الهشاشة.
    أما في الحالة الثانية أي حالة رفض الطلب، فانه يجب أن يتضمن المحضر بالخصوص تعليل أسباب الرفض. وتبلغ السلطة المحلية أسباب الرفض إلى المعني بالأمر بناء على طلبه. و يمكن أن يكون رفض الطلب موضوع الطعن أمام اللجنة الإقليمية الدائمة. كما يجب إيداع كل طلب للطعن داخل أجل لا يتعدى شهرين بعد نشر اللوائح لدى السلطة المحلية المختصة، التي ترسله بدورها داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام إلى اللجنة الإقليمية مرفقا بالملف الأصلي لصاحب الطلب والمتضمن، عند الاقتضاء، عناصر التحقيق الذي قامت به الجنة المحلية الدائمة.

​يعتبر في وضعية الهشاشة الأشخاص القاطنون بالوسط الحضري والمتوفرون على دخل مصحح يفوق 3767 درهما للفرد في السنة ولا يتجاوز 5650 درهما للفرد في السنة، وكذا الأشخاص القاطنون بالوسط القروي المتوفرون على مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات يفوق 28 نقطة و لا يتجاوز 70 نقطة.

​يعتبر في وضعية الفقر الأشخاص القاطنون بالوسط الحضري و الذين يتوفرون على دخل مصحح يساوي أو يقل عن 3767 درهما للفرد في السنة وكذا الأشخاص القاطنون بالوسط القروي و المتوفرون على مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات يساوي أو يقل عن 28 نقطة.

الإستفادة من بطاقة المساعدة الطبية تكون مجانية بالنسبة للفئة الموجودة في حالة فقر بينما تؤدي الفئة التي في وضعية هشة مساهمة جزئية تقدر ب120 درهما للشخص في السنة في حدود سقف 600 درهما للأسرة كيفما كان عدد الأشخاص المكونة لها.
 يتم نشر لائحة الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حسب الفئة، وكذا لائحة الأشخاص المرفوضة طلباتهم في سبورة الإعلانات لدى السلطة الإدارية المحلية.
 باستثناء الأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية طبقا للمادتين 118 و 119 من القانون رقم 00-65 ، تمنح للأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية بطائق الاستفادة تسلمها السلطة المحلية الإدارية المختصة.
 تحدد مدة صلاحية بطاقة نظام المساعدة الطبية في ثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية الفقر و في سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة. يتم تجديد البطاقة بالنسبة لهاته الفئة الأخيرة عند انتهاء السنة الأولى والثانية من مدة التأهيل شريطة آداء قيمة الاشتراك الجزئي السنوي.


معلومات عملية
أين يتم استلام بطاقة نظام المساعدة الطبية ؟
يتقدم صاحب الطلب المقبول, مصحوبا بوثيقة تثبت هويته, إلى القيادة أو الباشوية أو الملحقة الإدارية المعنية للحصول على بطاقته. غيرأنه يتعين على الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة أداء المساهمة الجزئية السنوية عند مكاتب بريد المغرب قبل تسلم البطاقة.
ما هي مدة صلاحية بطاقة المساعدة الطبية ؟
يستفيد المؤهلون لنظام المساعدة الطبية من خدمات هذا النظام لمدة ثلاث سنوات. و يسلم المستفيدين الموجودين في وضعية الفقر بطاقة واحدة صالحة لمدة ثلاث سنوات. في حين يتسلم المستفيدون في وضعية الهشاشة بطاقة صالحة لسنة واحدة. و يتم تجديد هذه البطاقة عند نهاية مدة الصلاحية شريطة أداء المساهمة الجزئية السنوية.
كيف يتم تجديد البطاقة بالنسبة للمستفيدين في وضعية الهشاشة ؟
مع اقتراب نهاية مدة الصلاحية للسنة الأولى والثانية بأسبوعين يتعين على المستفيد التوجه إلى السلطة المحلية التي سلمته البطاقة الأولى لتسلم إشعار بالأداء وتسلم البطاقة بعد أداء المساهمة الجزئية السنوية عند مكاتب بريد المغرب.
كيف يتم تجديد الاستفادة من نظام المساعدة الطبية ؟
قبل انتهاء مدة الاستفادة من بطاقة المساعدة الطبية المحددة في ثلاث سنوات، يتعين على المستفيد إيداع ملف جديد مع إتباع نفس الإجراءات السابقة.
ما العمل في حالة تعرض بطاقة الاستفادة للتلف أو للسرقة ؟
للحصول على نسخة ثانية من بطاقة المساعدة الطبية، على المرشح أن يتقدم بطلبه لدى الملحقة الإدارية، أو الباشوية، أو القيادة الأقرب لمحل سكناه، مرفقا بطلب خطي و بتصريح عن التلف.
وصل الإيداع
مدة صلاحية وصل الإيداع هي ثلاث أشهر. و يسمح وصل الإيداع لصاحب الطلب أو لأحد أفراد أسرته الولوج المجاني إلى العلاجات المستعجلة.
كيف يتم إيداع طلب الطعن ؟
يمكن للشخص الذي تم رفض طلبه من قبل اللجنة المحلية الدائمة أن يطعن إداريا في قرار الرفض. و يتقدم صاحب الطعن لدى الملحقة الإدارية، أو الباشوية، أو القيادة التي تم لديها إيداع الطلب، بطلب خطي يطلب فيه إعادة النظر في دراسة ملفه. وتقوم اللجنة الإقليمية الدائمة بالبت في الطعون داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ويتم إخبار المعني بالأمر عن طريق السلطة المحلية.
ما العمل في حالة تغيير محل السكنى ؟
يمكن للمستفيد الذي قام بتغيير محل إقامته أن يتقدم بطلب لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة مرفقا بشهادة السكنى ليتم توجيهه إلى المؤسسة الاستشفائية الأقرب لمحل سكناه الجديد.
كيف تقرأ البطاقة ( تقديم نموذج تمهيدي مع شرح تفصيلي لكل معلومة تحملها البطاقة) ؟
ما العمل في حالة وقوع تغيير في الوضع العائلي ( طلاق أحد الزوجين المستفيدين، زواج أحد أفراد الأسرة من ذوي الحقوق ...،إلخ) ؟
قد يترتب عن التغيير في الوضع العائلي إلى حرمان أحد أفراد الأسرة من الاستفادة من نظام المساعدة الطبية. عندما يتقدم المستفيد من النظام بطلب الحصول على بطاقة جديدة، تقوم اللجنة المحلية الدائمة بدراسة كل حالة على حدة بخصوص هل يجب على صاحب الطلب إيداع ملف جديد أم يمكنه استعمال نفس البطاقة.
كيف يستفيد حديثو الولادة ؟
يستفيد حديثو الولادة من كل الخدمات الطبية الواردة في سلة العلاجات من خلال تقديم بطاقة الاستفادة و عقد ازدياد المولود، أو الحالة المدنية، إلى حين انتهاء مدة صلاحية البطاقة.
ما هو دور اللجنة الدائمة المحلية ؟
تبت اللجنة الدائمة المحلية بشأن أهلية المرشحين بناء على مجموعة من المعايير و كذا الأبحاث الإدارية و الاجتماعية التي أجرتها السلطات المختصة
ما هو دور اللجنة الدائمة الإقليمية؟
تقوم اللجنة الدائمة الإ قليمية بالبث في قضايا الطعون.




NameE-MailNachricht