ما هي الشروط اللازمة للانخراط في هذا النظام ؟
طبقا
لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 177-08-2 كما تم تتميمه و تعديله،
يتوجب على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المشار
إليهم في المادة 116 من القانون 65-00
-
إثبات عدم الاستفادة من أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض ، سواء بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق،
-
إثبات عدم توفرهم على الموارد الكافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العلاجات الطبية، بناء على معايير التأهيل المشار إليها بالمادتين 3 و 4 أدناه
أ- معايير التأهيل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في الوسط الحضري
تحدد المادة 3 من المرسوم معايير التأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في المجال الحضري، كالتالي:
-
أن يتوفر على دخل سنوي يقل عن خمسة آلاف وستمائة وخمسون (5650) درهما بالنسبة للفرد الواحد داخل الأسرة، وذلك بعد تصحيح الدخل المصرح، بما في ذلك التحويلات استنادا للمتغيرات السوسيو- اقتصادية للأسرة.
وَ
-
أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو- اقتصادية أو يقل عن 11 ، حيث تحتسب هذه النقطة على أساس المتغيرات المرتبطة بظروف المعيشة للأسرة.
ب- معايير التأهيل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في الوسط القروي
تحدد المادة 4 من المرسوم معايير التأهيل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في المجال القروي، كالتالي:
-
أن يتوفر على نقطة متعلقة بالذمة المالية تقل عن أو تساوي 70 بالنسبة للفرد الواحد داخل الأسرة، وذلك بالاعتماد على مجموع مكونات ذمته المالية.
وَ
-
أن يتوفر على نقطة تخص الظروف السوسيو- اقتصادية تقل عن أو تساوي 6 المحتسبة على أساس المتغيرات المرتبطة بظروف عيش الأسرة.
